وقالت عائشة رضي الله عنها، وعكرمة، والشعبي، ومقاتل خيرهن بين الطلاق أو المقام معه، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن من خيَّر زوجته فاختارته لم يكن طلاقاً، ولا يقع به فرقة، لما روى مسلم في صحيحه (ك: الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لايكون طلاقاً إلا بالنية، ح: ١٤٧٧) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم نعده طلاقاً". انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٦٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٣٢١)، النكت والعيون (٤/ ٣٩٤). (٢) انظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٧٠). (٣) قاله ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: النكت والعيون (٤/ ٣٩٧). (٤) قاله السدي، واختاره ابن جرير في جامع البيان (١٩/ ٩٠).