للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الضِّغث: غُصنٌ ذات أغصانٍ كثيرة.

وقيل: هو الشِّمراخ (١).

وقيل: هو الحُزمة من الحشيش والريحان.

وقيل: قبضة من سنبلة فيها مائة سنبلة.

مجاهد: "هو لأيوب خاصة " (٢)، وهو منسوخ في شريعتنا (٣).

قتادة: " عامٌّ في هذه الأمة " (٤).

وقيل: هذا جائز في المريض والمعذور، ولا يجوز في غيرهم (٥).

وقيل: إذا اتصل به ألم جاز، وإن خلا من الألم لا يجوز.

وقيل: إذا أصابه جاز، وإن لم (٦) يصبه لم يجز.

{إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا} أي على البلاء.

{نِعْمَ الْعَبْدُ} يريد أيوب.

{إِنَّهُ أَوَّابٌ} مقبل على طاعة ربِّه (٧).


(١) الشِّمْراخُ والشُّمْروخ العِثْكالُ الذي عليه البُسْرُ وأَصله في العِذْق وقد يكون في العنب. [انظر: لسان العرب (٣/ ٣١)]. وقال الطيبي: " العثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخاً " انتهى. [عون المعبود (١٢/ ١١١)].
(٢) انظر: النُّكَت والعُيُون (١٠٤). زادُ المَسِير (٧/ ٣١)، والمعنى: المشار إليه هنا الحنث في اليمين في قوله تعالى: {وَلَا تَحْنَثْ}.
(٣) قال النَّحَّاس: " قوله عزَّ وجلَّ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} فمن العلماء من قال: هذا منسوخ في شريعتنا، وإذا حلف رجل أن يضرب إنساناً عشر ضربات ثم لم يضربه عشر مرات حنث،
وقال قوم: بل لا يحنث إذا ضربه بما فيه عشرة بعد أن تصيبه " [الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس (ص: ٦٤٧)].
(٤) انظر: النُّكَت والعُيُون (٥/ ١٠٤).
(٥) في (ب) " غيره ".
(٦) في (ب) " فإن لم ".
(٧) قال القرطبي: " قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين الأولى قوله تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ} [الأنبياء: ٨٣] والثانية في " ص " {أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١)} [ص: ٤١]، وأما النبي - عليه السلام - فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: ((بينا أيوب يغتسل إذ خَرَّ عليه رِجْل من جراد ذهب)) .. الحديث، وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمَنِ الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره، أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عن العلماء على البتات فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها أذنيك فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاً ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً " [انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٠١)].

<<  <   >  >>