(٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٢٩/ ٨١)، وأورده السَّمرقندي في تفسيره (٣/ ٤٧٣). (٣) في (أ) " وأغنموا ". (٤) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٢٦/ ٢٠٣)، عن الحسن بن محمد، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥١)، وقال: " وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها "، وانظر: لباب النقول (ص: ٢٨٠). (٥) انظر: جامع البيان (٢٦/ ٢٠٠)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٧٣)، تفسير الثعلبي (٩/ ١١٢)، النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٦)، تفسير السَّمعاني (٥/ ٢٥٤)، الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤١)، زاد المسير (٧/ ٢٥٢). والراجح في المحروم أنه يشمل هذه الأقوال، قال ابن جرير: " والصَّواب من القول في ذلك عندي أنَّه الذي قد حُرم الرِّزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعمُّ كما قال ... - جل ثناؤه - {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)} " [جامع البيان (٢٦/ ٢٠٤)]. (٦) في (ب) " وفي ". (٧) انظر: جامع البيان (٢٦/ ٢٠٤)، النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٧).