(٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ٧)، أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ١٩٢)، الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٢٦٧)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٤٤)، دفع إيهام الاضطراب (ص: ٢٢٨). (٣) معاني القرآن (ص: ٢٩٢). (٤) في (ب) "المقول فيه ". (٥) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١١٩٢). (٦) انظر: المرجع السابق. (٧) والتحقيق - والله أعلم - في المسألة ما قال الشنقيطي: " قال مقيّده - عفا اللَّه عنه وغفر له - الذي يظهر لي - واللَّه تعالى أعلم - أنَّ العَود له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء، ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنيّة فتلزمه الكفّارة لإباحة الوطء، ومن وطء بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير، ويدلّ لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لما قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا ... رسول اللَّه: قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه))، فبيّن أنَّ العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه لأن الظاهر المتبادر من قوله: ... {لِمَا قَالُوا} أنه صيغة الظهار فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى؟ فالجواب: أن المعنى {لِمَا قَالُوا} أنَّه حرام عليهم وهو الجماع، ويدلّ لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ} [مريم: (٨٠)] أي ما يقول إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: {لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: (٧٧)]، وما ذكرنا من أنَّ من جامع قبل التكفير يلزمه الكفّ عن المسيس مرّة أخرى حتى يكفّر هو التحقيق خلافًا لمن قال: تسقط الكفارة بالجماع قبل المَسِيْس. كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف، ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص، وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي، ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم، والعلم عند اللَّه تعالى " [دفع إيهام الاضطراب (ص: ٢٣٠)، أضواء البيان (٦/ ٥١٥)].