(٢) في (أ) " لم يجفَّ ". (٣) أسباب النُّزول؛ للواحدي (ص: ٣٤٩)، تفسير البغوي (٨/ ٩٧). (٤) أي في إرجاع النِّساء المسلمات بعد صلح الحديبة مثل الرِّجال إلى مكة على شرط قريش، قال الماوردي: ... " واختلف أهل العلم، هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً: فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظاً صريحاً، فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه، وأبقاه في الرجال على ما كان، وهذا يدل على أنَّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد رأيه في الأحكام، ولكن لا يقره الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في العقد لفظاً، وإنما أطلق العقد في ردِّ من أسلم، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبيَّنَ الله خروجهن عن العموم وفرَّق بينهن وبين الرجال؛ لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم. الثاني: أنهنَّ أرقُّ قلوباً وأسرع تقلباً منهم .. " فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم [النُّكت والعيون (٥/ ٥٢١)، وانظر: جامع البيان (٢٨/ ٦٩)، الناسخ والمنسوخ؛ للنَّحَّاس (ص: ٧١٦)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٢١)]. (٥) انظر: التسهيل (٤/ ١١٤). (٦) قال المفسرون، وذلك أنَّ المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة، قالت: لألحقَّن بمحمدٍ. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ٦٥)، النُّكت والعيون (٥/ ٥٢١)، زاد المسير (٨/ ٤٠)].