(٢) " بما " ساقطة من (ب). (٣) انظر: جامع البيان (٢٨/ ٦٨)، زاد المسير (٨/ ٩٧). (٤) في (ب) " إنكم ". (٥) قال ابن كثير رحمه الله -: " فيه دلالة على أنَّ الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً " [تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٧٥)]. (٦) " أي " ساقطة من (أ). (٧) انظر: تفسير البيضاوي (٢/ ٤٨٧). (٨) " عند بعضهم، وعند بعضهم عليها العدة " ساقطة من (ب). (٩) قال أبو الليث السَّمرقندي: " وفي الآية تأييد لقول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا عدة عليها، وفي قول أبي يوسف ومحمد عليها العُدة ". [تفسير السمرقندي (٣/ ٤١٧)، فلعل الكرماني قد نقل ذلك، وهو أحد مصادره] وقال الجصَّاص: " واختلف أهل العلم في الحربية تخرج إلينا مسلمة، فقال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب: قد وقعت الفرقة فيما بينهم، ولا عدة عليها، وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح مستقبل، وهو قول الثوري وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي: إن أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض، فقد وقعت الفرقة، ولا فرق عند الشافعي بين دار الحرب وبين دار الإسلام لا حكم للدار عنده ". [أحكام القرآن؛ للجصاص (٣/ ٥٨٥)].