للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: عاقبتم: فعلتم بهم مثل ما فعلوا بكم.

وعاقب وعَقَّب واعتقب وأعقب (١) وتعقّب وعَقَب، كله (٢) بمعنى: كانت العاقبة له (٣).

{فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}: أي: ارتدت ولحقت بالمشركين.

وقيل: لحقت (٤) بأهل الهدنة من قريش.

{مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}: يعني: مهر زوجته من الغنيمة.

قيل: من الخمس (٥).

وقيل: من ألفي.

وقيل: من صداق من أسلمت منهن عن زوجٍ كافرٍ، فيكون معنى: {فَعَاقَبْتُمْ} ... : بمصير أزواجهم إليكم مؤمنات، أومن جهة سبي (٦).

ابن بحر " أي: عاقبتم المرتدةَ فقتلتموها، فأعطوا زوجَها (٧) من الغنيمة صداقَها " (٨).

فجعل عاقبتم من العقوبة وفيه بعدٌ.

وهذا أيضاً منسوخ (٩).


(١) " وأعقب " ساقطة من (أ).
(٢) في (أ) " كلمة بمعنى كأنَّه العاقبة له ".
(٣) انظر: جامع البيان (٢٨/ ٧٥)، تفسير الثعلبي (٩/ ٢٩٦)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٧).
(٤) " لحقت " ساقطة من (أ).
(٥) في (أ) " قبل الخمس ".
(٦) انظر: جامع البيان (٢٨/ ٧٥)، النُّكت والعيون (٥/ ٥٢٣)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٧).
(٧) في (أ) " أزواجها ".
(٨) انظر: النُّكت والعيون (٥/ ٥٢٣).
(٩) قيل: نسخت بصدر سورة براءة إلى آية السيف (رقم: ٥) قال ابن الجوزي: " قال القاضي أبو يعلى: " وهذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب ردُّه على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم، وقد نصَّ أحمد على هذا، قلت: وكذا قال مقاتل: كلُّ هؤلاء الآيات نسختها آية السيف " [زاد المسير (٨/ ٤٢)، انظر: النَّاسخ والمنسوخ؛ لقتادة (ص: ٤٩)، تفسير مقاتل (٣/ ٣٥٣)، النَّاسخ والمنسوخ؛ للنَّحَّاس (ص: ٧٤٢) أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ٢٣٣)].

<<  <   >  >>