للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا راجعَها ضِراراً فالنكاحُ صحيحٌ والرجلُ عاصٍ.

قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ}: أي: لوقتٍ يقدِرنَ أنْ يعتدِدْنَ عقيبَ الطلاق. وذلك

حالة الطهر بلا خلافٍ (١).

وقيل: المرادُ بالعدّة عددُ الطلاق، أي: إذا طلقتموهن فطلقوهن لمعرفتكم عدد

الطلاق (٢).

وقيل: هي إشارةٌ إلى العدّة المبيَّنة في قوله سبحانه: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

ويحتمل: أن اللاّمَ لامُ التاريخ، كما تقولُ: كتبتُ لثلاثٍ بقينَ، وخمسٍ بقين (٣).

وفي الشواذِّ: {فطلّقوهن لقبيل عدّتهن} (٤)، أي: طاهراً من غير جماعٍ.

{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}: عددَ الحيض للمراجعة إنْ أردتم ذلك (٥).

وقيل: عددَ الطلاق (٦).


(١) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٢٨)، النُّكت والعيون (٦/ ٢٨)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٣).
(٢) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١).
(٣) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١)، البحر المحيط (١٠/ ١٩٦).
(٤) كذا في المخطوطتين، وفي كتب الشَّواذ والتفسير: {فطلقوهن في قُبْل عدتهن} وروي {قُبُلِ} وروي {لِقُبُلِ}، وهي مروية عن ابن عباس وابن عمر وأُبي وجابر بن عبد الله، قال أبو حيَّان: " هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً [البحر المحيط (١٠/ ١٩٦)، وانظر: المُحْتَسب (٢/ ٣٨٠) شواذ القراءات (ص: ٤٧٦)، النُكت والعيون (٦/ ٢٩)].
(٥) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٢)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٣٨)، أحكام القرآن (٤/ ٢٧٢).
(٦) هذا المعنى يصَحُّ على قول من قال: إنَّه أمر بإحصاء العدة؛ لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثًا [انظر: تفسير البغوي - (٨/ ١٤٩)، زاد المسير (٨/ ٧٠)].

<<  <   >  >>