للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعدَّة والعدد واحدٌ؛ لقوله (١) تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ}، [التوبة: ٣٦].

{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}: أي: المواضع التي

كنّ سكنَّ (٢) فيها، أي: أمسكوا المطلَّقاتِ في بُيوتكم إلى أنْ تنقضي عدّتُهن.

وأضاف البيوتَ إليهن لاستحقاقهن السُّكنى فيها بعدَ الطلاق إلى انقِضاء (٣) العِدّة،

ولأنهن كنَّ يسكنَّ فيها. وليست بإضافة مُلكٍ (٤).

{وَلَا يَخْرُجْنَ}: نهاهنَّ عن الخروج باختيار أنفُسهنَّ قبلَ انقِضاءِ عدَّتهنَّ (٥).

{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: الاستثناءُ عند الجمهور من الجملة الأولى.

والتقديرُ: لا تُخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ، وهي الزِّنا عند أكثرهم (٦).

وقيل: كلُّ معصيةٍ فيها حدُّ الله، كالزنا والسرقة، تُخرَج لإقامة الحدّ (٧).

ابنُ عباس - رضي الله عنهما -: " الفاحشةُ: البَذاءُ " (٨).

قتادة: " النُّشوز " (٩).

وقيل: الاستثناء منقطِعٌ، أي: إلا (١٠) إنْ تفحش فتُخرج، [والمعنى: من خرجت

فقد أتت بفاحشة.

السُّدي: الفاحشة: " نفس الخروج "] (١١) (١٢).


(١) في (أ) " كقوله تعالى ".
(٢) في (أ) " يسكنَّ ".
(٣) في (أ) " إلى قضاء ".
(٤) انظر: زاد المسير (٨/ ٧٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٤٩).
(٥) في (أ) " العدَّة ".
(٦) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، النُّكت والعيون (٦/ ٢٨)، زاد المسير (٨/ ٧٠).
(٧) وهذا أوجه الأقوال - والله أعلم - وهو أحد قولي ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، واختيار ابن جرير والنَّحَّاس [انظر: جامع البيان؛ لابن جرير (٢٨/ ١٣٤)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٩٦)].
(٨) أي على أهل الزوج والأرحام. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، تفسير السمعاني (٥/ ٤٥٩)].
(٩) انظر: تفسير الصنعاني (١/ ١٥٢)، جامع البيان (٢٨/ ١٣٤).
(١٠) في (ب) " أي: لكن".
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٢٩)، تفسير البغوي (٨/ ١٥٠).

<<  <   >  >>