للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأكثرون على أنه حرّم ماريةَ على نفسه، وطلَّق حفصةَ، واعتزل (١) النساءَ تسعاً وعشرين يوماً، وكان حرَّمَ (٢) على نفسِه إنْ لا يدخُلَ عليهن شهراً، فأنزلَ اللهُ هذه الآيةَ، وأخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن حفصةَ صوّامةٌ قوّامةٌ، وأنها إحدى نسائكَ في الجنة (٣).

قال أبو القاسم: "لم يُطلِّق حفصةَ ".

مقاتلُ: " همَّ أنْ يُطلِّقَها فجاء جبريلُ - عليه السلام -، وأخبر أن حفصةَ صوّامةٌ قوّامةٌ، وأنها إحدى نسائكَ في الجنة، فأمسِك عن طلاقها وراجِعْها على قول مَن يقول (٤) طلقها.

واستحلَّ ماريةَ، وعاد إلى سائر نسائه " (٥).

قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}: قيل: حلف يميناً فحرَّمها بها، فأُمر بالكفّارة باليمين.

وقيل: حرّمها على نفسه من غير يمينٍ. وكان التحريمُ موجباً لكفارة اليمين، وهي ما في سورة المائدة (٦) (٧).


(١) في المخطوطتين " عزل "، بالفعل الثلاثيّ، والمناسب ما أُثبت وهو الموافق للروايات.
(٢) في (ب) " جعل ".
(٣) كذا في المخطوطتين، والظاهر أن في النص سقطاً، وفيه تكرارٌ مع ما بعده بالحرف، وخلط في رواية مراجعة حفصة - رضي الله عنها -، عن مقاتل من قول جبريل - عليه السلام -، وانظر: النُّكت والعيون (٦/ ٣٩)، فقد نقل بعض قوله منه.
(٤) " يقول " ساقطة من (ب).
(٥) انظر: تفسير البغوي (٨/ ١٦٤).
(٦) يعني كفارة اليمين في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)} [المائدة: (٨٩)].
(٧) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٥٥)، النُّكت والعيون (٦/ ٣٩)، قال ابن جرير: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته وجائز أن يكون كان شراباً من الأشربة وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وبيَّن له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرَّم على نفسه " [جامع البيان (٢٨/ ١٥٨)].

<<  <   >  >>