(٢) في (ب) " جعل ". (٣) كذا في المخطوطتين، والظاهر أن في النص سقطاً، وفيه تكرارٌ مع ما بعده بالحرف، وخلط في رواية مراجعة حفصة - رضي الله عنها -، عن مقاتل من قول جبريل - عليه السلام -، وانظر: النُّكت والعيون (٦/ ٣٩)، فقد نقل بعض قوله منه. (٤) " يقول " ساقطة من (ب). (٥) انظر: تفسير البغوي (٨/ ١٦٤). (٦) يعني كفارة اليمين في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)} [المائدة: (٨٩)]. (٧) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٥٥)، النُّكت والعيون (٦/ ٣٩)، قال ابن جرير: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته وجائز أن يكون كان شراباً من الأشربة وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وبيَّن له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرَّم على نفسه " [جامع البيان (٢٨/ ١٥٨)].