للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه ابن أبي الدنيا مطولًا.

وفي رواية: إنها ستكون هنات وهنات (بفتح الهاء) فبحسب امرئ إذا رأى منكرًا لا يستطيع له غيرًا فذكره.

الهنات - هنا - الأمور المنكرة.

ففعل الكراهة واجب عند العجز عن التغيير باليد واللسان - كما سلف وتقدم - والله-سبحانه - أعلم.

[فصل - (٢٦): الدرجة الخامسة من درجات النهي عن المنكر التغيير باليد]

وأما الدرجة الخامسة: فهي التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير عن رأس لابسه، وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه، ورفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله، وإخراجه من المسجد إذا كان جالسًا وهو جنب بغير وضوء وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض معاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها. كما قال الغزالي وغيره.

وقال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-: فأما ما يقوم به جماعة المسلمين مثل إغاثة المظلوم إذا استغاث بالمسلمين ممن يأخذ ماله أو يناله الضرب أو القتل أو يتعدى على حرمه أو على ولده .. فإن على جماعة المسلمين منعه، ولا يجوز لهم ترك المظلوم في يده يفعل به ما يريد، وعليهم كسر آلة اللهو وإراقة الخمر وخلع الحرير عن لابسه مع الاستطاعة. وأما ما يجب على فاعله الإنكار بالحبس أو الأدب من تضييع الفرائض ومنع الحقوق فإنّ الحبس والتأديب لا يقوم به إلاّ الإمام أو نوابه، وإنما يلزم إنكار ذلك باللسان.

فإن قيل: فهل يجوز أن يقصد المنكرون إلى قتل المعتدي؟ قيل: إن كان يمكنهم أن يمنعوه دون قتله لم يجز لهم أن يقصدوا ذلك. وإن كان لا يمكنهم أن يمنعوه من الظلم إلاّ بما يؤدي إلى تلف نفسمه وجب عليهم قتاله، وإن صار إلى ما فيه تلفه. انتهى.

جاهد أعداء انه وأعدوا لهم الكتائب، ولا تبغ على أحد من خلق الله تكن الغالب.

<<  <   >  >>