الروايتين له، وفيه نظر وفي المفيد - من كتب الحنفية - في باب الغصب:(ويمنع الذمي من كل ما يمنع المسلم منه إلاّ شرب الخمر وأكل الخنزيرء (لأن) ذلك مستثنى في عقودهم) ولو غنوا وضربوا بالعيد إن منعوا كما يمنع المسلمون لكن ذلك لم يستثنى في عقودهم.
قال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -: فإن قيل أرأيتم إن وجدتم الملاهي عند أهل الذمة؟ قيل: إن أظهروها كان لنا كسرها، وكما لنا إذا أظهروا خمرًا أن نهرقها، وإن كانوا مسرين بحيث لا يلحق المسلمين منه (أذى) لم يكن لنا كسره كما ليس لنا أن نمنعهم من شرب الخمر في منازلهم، إذا لم يكن على المسلمين من ذلك أذى.
فإن قيل: أفيجوز للمسلمين أن يبتاعوا الملاهي من أهل الذمة؟ قيل ليس لهم أن يبتاعوا الملاهي من المسلمين ولا من أهل الذمة، لأن ذلك يحرم على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولكن وقعت المعاهدة بيننا بينهم على أن لا نمنعهم من شيء يستحلونه في دينهم ما لم يكن منهم في ذلك على المسلمين أذى. انتهى.
وسيأتي في - الباب الثامن- إن شاء الله - خلاف الأئمة - رضي الله عنهم. في إقامة حد الزنا على الذمي. والله أعلم.
وأما الركن الثالث: من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر المأمور بإزالته الموجب للإنكار.
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: (وهو كل منكر، موجود في الحال ظاهر للمنكر من غير تجسس معلوم كونه منكرًا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط:
فصل - (١٤): الشروط الواجب توفرها في المنكّر حتى يجب النهي عنه:
الشرط الأول: أن يكون منكرًا يعني محذورًا في الشرع. وعدل هنا من لفظة المعصية (إلى لفظ المنكر)، لأن المنكر أعم من المعصية، (وكذلك قال أبو الفرج بن الجوزي): (إن من رأى صبيًا أو مجنونًا يشرب الخمر فعليه أن يهريق خمره ويمنعه. وكذلك إن رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه) وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين