(وقد روى أحمد بن إبراهيم الدروقي، عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه صلى يومًا إلى جانب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال: يا هذا، أقم صلبك وأحسن صلاتك).
وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني:(يجب أن يأمره ويخصه) وقال أبو الفرج بن الجوزي: (واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء أفضل من نافلة اقتصر عليها).
وعن أحمد رواية ثالثة، لا ينكر على المجتهد بل على المقلد، فقال إسحق بن إبراهيم، عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب، قال: إذا كان متأولًا ولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا ينهى ويقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنها.
قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: في المسألة قول رابع.
قال في الأحكام السلطانية: ما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد والخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته.
وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدل عل أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة. وقال في الرعاية -: ويكره تقليد من يفتي بها.
فصل - (١٨): وجوب التزام كل مقلد لمذهب بأحكام مذهبه وكراهة تقليده غيره إلاّ لضرورة
قال أبو عبد الله أحمد بن حمدان - في الرعاية -: ومن التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر آخر. وقال في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الاشهر ولا يقلد غير أهله. وقيل: بلا ضرورة. قال أبو العباس ابن تيمية - بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام "ابن حمدان: هذا يراد به شيئان: أحدهما، أن من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلًا للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. انتهى.
قال أبو عبد الله بن مفلح: وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد