للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الريبة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما).

ثم ذكر رواية محمد بن يحيي الثانية. وانتهى كلامه).

وقال القاضي - في الأحكام السلطانية - فيما يتعلق بالمحتسب: وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك ولم تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار.

وإن كان الوقوف في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها ولا يعجل في التأديب عليهما حذرًا من أن تكون ذات محرم.

وليقل: إن كانت محرم فصنها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله - تعالى -، وليكن زجره بحسب الأمارات.

(وإن كانت شواهد حاله وفحوى كلامه ينطقان بفجوره وريبته) وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأني وتفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار. انتهى والله - سبحانه - أعلم.

[فصل - (٤): الإنكار على السلطان إذا عطل الحدود في حدود القدر المستطاع]

ومما يتعلق بهذا الركن الإنكار على السلطان ونحوه إذا غصب. أو عطل الحدود، أو استأثر بالفيء والأعشار وغير ذلك من حقوق المسلمين، أو فعل شيئًا لا تسوغه الشريعة المطهرة فهذه وظيفة الأقوياء الذين فقهوا عن ربهم - سبحانه وتعالى - أنه لا مالك معه، ولا يحدث في ملكه ما لم يقدره.

والعلماء مجمعون على أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا كان عادلاً، ومختلفون فيه إذا كان جائرًا: فقالت فرقة: نأمره وإن كان جائرًا، فإنا نقول بالحق ونقوم بالأمر والنهي، وناصيته بيد الله - عز وجل-.

<<  <   >  >>