وقال ابن قدامة - في المغني - عقب إنكار عمر - رضي الله عنه - على الأمة التستر وقوله:"إنما القناع للحرائر".
قالوا: ولو كان نظر ذلك محرمًا لم يمنع من تستره بل أمر به، وكذا احتج هو وغيره من الأصحاب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحجب منه).
وقال الشيخ تقي الدين (وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، ولمن اختار هذا أن يقول: حديث "جرير" لا حجة فيه، لأن فيه وقوعه. ولا يلزم منه جوازه).
فعلى هذا. هل يسوغ الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف؟ فأما على قوله، وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة. فينبغي أن يسوغ الإنكار. انتهى كلامه.
قال - في مكان آخر - من الآداب:(فإن رؤي رجل مع امرأة فهل يسوغ الإنكار. ينظر فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف أو قرينة زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار، وإلاّ فلا).
وعلى هذا كلام أحمد - رحمه الله - والقاضي أبي يعلى.
قال محمد بن يحيي الكحال للإمام أحمد: الرجل السوء يرى مع المرأة؟ قال: صح به.
وقال لأبي عبد الله - أيضًا -: الغلام يركب خلف المرأة؟ .
قال: ينهى ويقال له، إلاّ أن يقال إنها له محرم - ترجم عليهما الخلال (باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء أو يراها معه راكبة).
وذكر - في هذا الباب - أن أباد داود قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة، يمسكها الرجل؟ قال: نعم).
قال القاضي: (ومن يعرف بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية، لما يحصل فيه من