للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ذكر بعده وقبله كلامًا كثيرًا لا يمكن إيراده في هذا المكان وسيأتي الكلام على كراهة بعض الظن في الأمر بالمعروف - في الباب الخامس - إن شاء الله - تعالى.

فصل - (١٧): الشرط الرابع من شروط المنكر أن يكون معلومًا بغير اجتهاد

الشرط الرابع من شروط المنكر أن يكون معلومًا بغير اجتهاد. وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه -: والمنكر ينقسم قسمين: أحدهما: ظاهر يعرفه العوام (والخواص) كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والربا، والغصب، وغير ذلك، فهذا القسم يجب إنكاره على العوام كما يجب على الخواص من العلماء. والقسم الثاني: ما لا يعرفه إلاّ الخواص مثل اعتقاد ما يجوز على الباري - سبحانه - وما لا يجوز عليه. فهذا يختص بالعلماء إنكاره فإن أخبر احد من العلماء بذلك واحدًا من العوام جاز له ذلك ووجب على العامي الإنكار عند القدرة ولا يجوز قبل ذلك. انتهى.

... وقال قوم: كل ما هو في محل الاجتهاد فلا إنكار فيه. وذكر القاضي أبو يعلى وجماعة: (أن الإنكار- فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع - على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدًا فيه، كذا ذكره القاضي والأصحاب وصرحوا: أنه لا يجوز، ومثلوه بشرب يسير النبيذ غير مسكر - عند الحنفية - وكذلك التزويج بغير ولي عندهم).

ولو تزوج امرأة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها؟ على وجهين لأصحاب الإمام أحمد.

وذكر (العلامة أبو مغنية) أنه لا يملك منع امرأته الكتابية من شرب يسير الخمر على نص أحمد لاعتقادها إباحته، ثم ذكر تخريجًا من أحد الوجهين في لحل الثوم أنه يملك منعها، لكراهة رائحته.

وذكر- أيضًا- في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات.

قال الإمام أحمد في رواية أبي بكر المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم.

وعنه رواية أخرى: لا ينكر على المجتهد، بل على المقلد.

<<  <   >  >>