للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حمدان- في الرعاية الكبرى: ولا إنكار فيما فيه خلاف شائع من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدًا فيه. ذكر أبو الفرج ابن الجوزي- في المنكرات- غمس اليد بعد القيام من النوم في الماء اليسير. قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، بل يتلطف به ويقول له: (يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي أو ما في معنى ذلك) انتهى.

وقال سفيان الثوري: إذا كان الرجل يعمل العمل (الذي قد) اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنه.

وذكر أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي - في الأحكام السلطانية (خلافًا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء أم لا يغير ما كان على مذهب غيره).

قال النووي: والأصح أنه لا يغير.

قال الغزالي: (وليس للحنفي أن ينكر على الشافعي كله الضب والضبع، ولا للشافعي أن ينكر الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد) نعم لو رأى الشافعي شافعيًا يشرب النبيذ، وينكح بلا ولي ويطأ زوجته فهذا محل (النظر). والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقي من المذاهب أطيبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل.

فإذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرًا بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة.

(وعن الإمام احمد رواية أخرى. فينكر ما فيه خلاف. قال - في رواية (أبو الحسن) عبد الملك الميموني - في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج: ينهاهم ويعظهم. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: سمعت الإمام أحمد - رحمه الله - سئل عن الرجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهو فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن. وقال: في رواية أبي طالب -: فمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج. فقال: يقلبها عليهم إلاّ أن يغطوها أو

<<  <   >  >>