للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستروها. وقال أبو بكر بن أحمد بن محمد المروذي: قلت لأبي عبد الله: دخلت على رجل وكان أبو عبد الله قد بعثني إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعها فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر على صاحبها.

قال أبو العباس بن تيمية - في كتاب بطلان التحليل -: قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول مخالفًا سنة أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهو عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف منة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا (إجماع) وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه يسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد، لتعارض الأدلة المقارنة، أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف. ثم ذكر بعد ذلك كلامًا كثيرًا، وقال - أيضًا - في مكان أخر-: من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل - أيضًا - في أحد القولين عند من استحبها، وأما (من) أوجبها فإنه - عنده - يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة. وقال - أيضًا -: يعيد من ترك الطمأنينة. ومن لم يوقت المسح نص عليه، بخلاف متأول لم يتوضأ من لحم الإبل، فإن فيه روايتين، لتعارض الأدلة والآثار فيه.

وذكر النواوي أن المختلف فيه لا إنكار فيه. قال: لكن إن ندبه على جهة النصيجة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق.

وذكره غيره من الشافعية في المسألة وجهين، وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه وجهين.

وذكر ابن الجوزي: (أنه ينكر على من يسيء صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها مسائل الخلاف).

<<  <   >  >>