للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخالف في وجوبه من علماء الأمة - سلفًا وخلفًا - سوى طائفة من الحشوية وهم فرقة من الرَّافضة - قبَّحهم الله - تعالى - فلا يعتدُّ بخلافهم كما قال إمام الحرمين أبو المعالي لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة.

فصل - ٢٩ - : وجوب الإمعان في إنكار البدع المضلَّة حتى تخمد ثم يجب إنكار البدع المضلة، وإقامة الحجة على بطلانها.

وقد قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك في البدع المحرمة، لأن البدع مقسمة إلى: واجبة، ومحرمة ومندوبة، ومكروهة، ومباحة.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو الكراهة فمكروهة، أو المباح فمباحة.

فالبدع الواجبة مثل الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يمكن حفظها إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.

ومثل: تدوين أصول الفقه.

ومثل: الجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم.

والبدع المحرمة مثل: مذاهب القدرية، والجبرية، والجهمية والمرجئة، والمجسمة، ونحوهم.

(والرد على هؤلاء من البدع الواجبة).

وروى أبو نعيم - في الحلية، والهروي - في ذم الكلام من حديث عمر مرفوعًا: (نهى صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنًا وإيمانًا ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر).

<<  <   >  >>