للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل - (٢٧): وللمنكر كسر آلة اللهو وكسر وعاء الخمر]

قال جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وللمنكر كسر آلة اللهو وصور الخيال ودق الصنوج، وشق وعاء الخمر، وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدون ذلك، وقيل مطلقًا كما سيأتي.

ونقل أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عن الإمام أحمد في زق الخمر- يحله فإن لم يقدر على حله شقه.

قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: فظاهره أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته. وهو اختيار القاضي أبي يعلى.

كما قال أبو حامد: ويتوقى في إراقة الخمر كسر الأواني إذ وجد إليه سبيلًا فإن لم يقدر إلاّ بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك.

قال العلامة ابن القيم- في الطرق الحكمية: - (ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه) ثم قال: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: (لو رأيت منكرًا في قنينة أو قرابة تكسر أو تصب؟ قال: تكسر).

وقال أبو طالب: قلت: نمر على المسكر القليل أو الكثير: أكسره؟ قال: نعم تكسره.

فظاهر ذلك جواز الكسر وأصح الروايتين عنه إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقًا، لأنها كانت حائلة بينه وبين الخمر.

حتى قال أبو حامد: ولو ستر الخمر ببدنه لكنَّا نقصد بدنه بالجرح بالضرب؛ لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذا لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه. انتهى.

<<  <   >  >>