للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو عبد الله بن عبد القوي- في النظم:

وحل لمن يستأجر البيت حكه التصاوير كالحمام للداخل أشهد.

فإن قيل: أرأيتم إن وجدتم بعض الملاهي في بعض الطرق مع قوم يحملونها أو يبيعونها أيجوز أن تكسروها؟ قيل: نعم، لأنها لا تصلح إلاّ للهو الذي حرمه الله، كما أن نهريق الخمر التي حرمها الله إذا وجدناها عند من يشربها أو يبيعها.

فإن قيل: أما يجوز أن ينتفع بالملاهي غير اللهو إلاّ بإحراقها بمنزلة الحطب فإذا كسرناها دفعناها إلى صاحبها ينتفع بإحراقها إن شاء.

فإن قيل: أرأيتم إن كانت الملاهي لأطفال المسلمين أتكسرونها؟ إذا كانت مثل الآلات التي يلهو بها الرجال كسرناها، كما لو وجد عند أطفال المسلمين خمرًا وجب علينا إراقتها.

وقد ضمن الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد القوي غالب ما تقدم ذكره في هذه الدرجة لأبيات من منظومته- في الآداب الشرعية فقال- رحمه الله -:

ولا غرم في دف الصنوج كسرته ... ولا صور - أيضًا - ولا آلة الردى

وآلة تنجيم وسحر ونحوه ... وكتب حوت هذا وأشباهه أقدد

وبيض وجوز للقمار بقدر ما ... تزيل عن المذكور مقصد مفسد

ولا شق زق الخمر أو كسر دونه ... إذا عجز الإنكار دون التقدد

وإن يتأتى دونه دفع منكر ... ضمنت الذي ينقى بتغسيله قد

قال العلماء: (ويحرم التكسب بعمل آلات اللهو والتجارة بها ولو بلا عوض ويؤدب المعطى).

قال أبو العباس بن تيمية: (آلات اللهو لا يجوز عملها، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة) انتهى.

[فصل - (٢٨): وجوب إنكار المنكر المستتر]

ويجب إنكار المنكر المعطى إذا تحقق. في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد- ذكرها

<<  <   >  >>