للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل - (٧): تحريم فرار المسلمين من عدوهم إذا كانوا ضعفهم]

روى أبو عبد الله البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (لما نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فكتب عليهم أن لا يفّر واحد من عشرة). فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين. ثم نزلت: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} الآية (فكتب أن لا يفر مائة ما مائتين) (زاد سفيان مرة نزلت {حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون}

قال سفيان، قال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. انتهى تعليق البخاري. والله أعلم.

ورواه البخاري - أيضًا - وأبو داود بلفظ: لما نزلت {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} قال: فلما خفف عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم).

[فصل - (٨): جواز أمر خواص الأمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولو تيقنوا القتل إذا تيقنوا رفع المنكر]

فإذا جاز أن يقاتل المجاهد المسلم الكفار حتى يقتل ما جاز ذلك - أيضًا - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف، والعاجز فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة.

قال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه - وقد حمل بعض السلف قوله - عز وجل-: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد} على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<<  <   >  >>