للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى حذفهما. ومعنى ثالث: وهو صدور هذا عن رأي صاحب الأمر؛ لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو- أيضًا- مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا محالة إلى معرفتها.

قال ابن مفلح: وذكر صاحب النظم: إنما يضمن إذن ما يطهر بغسله فقط. كذا قيل: يقبل قول المنكر في التعذر؛ لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين والأولى أن يقال: إن كان ثمة قرينة وطاهر حال عمل بها، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان؛ للشك في وجوب السبب المسقط للضمان، والأصل عدمه.

قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصفير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر- أيضًا-.

قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أفأ كسرها؟ قال: ما أراك تقدر، إن قويت يا أبا بكر. يعني إن قويت فاكسرها.

قلت: أدعى لأغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟ قال: (إن قدرت على كسره وإلاّ فاخرج.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمة لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: (لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه).

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ: قلت لأحمد: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟ قال: يروى عن أصحاب عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف. انتهى.

قال أحمد بن حمدان- في الرعاية: (وله كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلمسات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني أن له إتلاف ذلك مطلقًا. ومراد غيره في أو مثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر).

<<  <   >  >>