للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٨ - حق الجوار إلى أربعين دارًا، هكذا وهكذا وهكذا يمينًا وشمالًا وقدام وخلف.

١٠٤٩ - حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويحسن أدبه.

١٠٥٠ - حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبًا.

١٠٥١ - حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك.

١٠٥٢ - حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده.

١٠٥٣ - حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يخلو فيها ويذكر ذنوبه فيستغفر الله منها.

١٠٥٤ - حَلَفَ اللهُ - عز وجل - بِعِزَّتِهِ وَقُوَّتِهِ، لاَ يَتركُ عَبدٌ لباسَ الحريرِ في الدُنيا، إلا ألبسَهُ اللهُ إيَّاهُ يَومَ القيامَةِ، في حَظيرَةِ القُدسِ (١). وَلا يَتركُ عَبدٌ لباسَ الذَّهبِ وَالفِضةِ وَهُوَ يَقدِرُ عَليهمَا، إلا ألبَسهُ اللهُ إيَّاهُما يَومَ القِيامَةِ في حَظِيرةِ القُدسِ. وَلا يَتركُ الخمرَ في الدنيا، إلا سَقَاهُ اللهُ إيَّاهُ يَومَ القيامةِ في حَظيرةِ القُدسِ» (٢).

١٠٥٥ - حلق القفا - من غير حجامة - مجوسية.

١٠٥٦ - حمْلُ العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء.


(١) حَظيرَةِ القُدسِ: الجنة.
(٢) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» (رواه البخاري ومسلم). وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (متفق عليه)، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا للهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا» (حسن رواه الترمذي). (مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ) أَيْ لُبْسَ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ الْمُرْتَفِعَةِ الْقِيمَةِ.
(تَوَاضُعًا للهِ) أَيْ لَا لِيُقَالَ إِنَّهُ مُتَوَاضِعٌ أَوْ زَاهِدٌ وَنَحْوُهُ. (دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ) أَيْ يُشَهِّرُهُ وَيُنَادِيهِ. (مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ) أَيْ مِنْ أَيِّ حُلَلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>