للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ ـ أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ ـ فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي».

قَالَ: «فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟». قَالَتْ: «وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟».

قَالَ: «أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ». قَالَتْ: «نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ».

قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: «أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -» فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ.

قَالَتْ عائشة: «فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا» (رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود، وحسنه الألباني). والْمُكَاتَبَةُ مُعَاقَدَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، يُكَاتِبُ الرَّجُل عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ (أي على أقساط)، وَيَكْتُبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُعْتَقٌ إِذَا أَدَّى النُّجُومَ. (أي الأقساط).

وبَعْدَ الْتِزَامِ الْعَبْدِ بِالْمُكَاتَبَةِ يُصْبِحُ كَالْحُرِّ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُقَاسِمَ شُرَكَاءَهُ، وَيُضَارِبَ وَيُعِيرَ وَيُودِعَ وَيُؤَجِّرَ وَيُقَاصَّ، وَيَتَصَرَّفَ فِي مَكَاسِبِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ تَبْذِيرٍ، وَدُونَ إِخْرَاجِ الْمَال بِغَيْرِ عِوَضٍ.

وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ كُل تَصَرُّفٍ فِيهِ صَلاَحُ الْمَال وَاكْتِسَابُ الْمَنَافِعِ.

٣ - التماس البركة في شيء من الأشياء مَبْنِيٌّ على التوقيف؛ فالذي يدل على حصول البركة من عدمها إنما هو الدليل الشرعي فحسب.

٤ - البركة التي توجد في بعض المخلوقات من الذوات أو الأماكن وغيرها من فضل الله اختصها الله بذلك لحكمة يعلمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>