للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم جواز خصم الدين من الزكاة]

وزكاة المال تطهر مال الإنسان مما فيه من الشر.

ومن الأحاديث حديث لـ سمرة عند الطبراني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم).

(أقيموا الصلاة) تقيمها صلاة مستقيمة كما أمر الله وفرض.

(وآتوا الزكاة) والزكاة: إعطاء، ولا يصلح الخصم في الزكاة، وهذا السؤال يتكرر كثيراً من الناس، حيث يقول السائل: أنا لي دين عند إنسان وهذا الإنسان فقير، فهل أتصدق عليه بهذا الدين؟ نقول له: تصدق بالدين.

ولا يجوز أن تخصم ما تصدقت به من الزكاة؛ لأن الزكاة إيتاء وليست خصماً، فإنك لن تفيد إذا خصمت الدين من الزكاة لا أنت ولا هو، فإنك لم تطعمه وتسقيه، فأنت تعطيه الزكاة لتسد خلته وحاجته، وخصمك للدَّين وجعل هذا الخصم من الزكاة ليس فيه إطعام ولا سقي، فأنت لم تفد شيئاً عن طريق هذا الخصم، والله عز وجل قال: إيتاء: (وآتوا الزكاة) فالزكاة إعطاء، ولا يصلح في الزكاة الخصم، فأنت تعطي الإنسان الزكاة حتى ولو كان هذا الإنسان لك دين عليه، فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، لكن لا تخصم شيئاً، والدين الذي عليه سيؤديه إليك يوماً من الأيام إن شاء الله عز وجل.

وإذا أحببت أن تلغي هذا الدين تصدقت عليه بإبرائه، ولكن لا تخصم ذلك من الزكاة، ولا يحسب ذلك من الزكاة، وإنما أنت تتصدق عليه صدقة مطلقة فتلغي هذا الدين ويكون لك أجر عظيم، ولو صبرت على الإنسان الذي استلف منك مالاً وأعطيته موعداً لسداده، فكأنك تصدقت بنصف هذا المال، فإذا جاء الأجل ولم يقدر هذا الإنسان على دفع ما عليه من الدين فأنظرته فقد تصدقت على هذا الإنسان، فكيف بك لو تنازلت عن هذا الدين وسامحته؟!