للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النهي عن البصاق في المسجد والبول والحجامة ونحوه]

جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضية المسجد عبارة عن حصى وتراب فكان أحدهم يبصق في أرض المسجد؛ لأنها تراب ثم يدفنها ويغطيها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يبصق في المسجد قد أتى خطيئة، والخطيئة الذنب الكبير، والبصاق خطيئة، وكفارة هذه الخطيئة أن يدفنها، هذا إذا كانت الأرض أرضاً ترابية، أما إذا كانت الأرض سجاداً ونحوها فيحرم عليه أن يفعل ذلك ولا يكفي أن يدفنها بل لابد أن يغسلها ويزيل هذا الأثر من الأذى الذي تركه في المسجد.

كما يحرم البول والفصد والقيء والحجامة على أرض المسجد.

وغالباً ما يكون في المسجد دورات مياه فالإنسان الذي يريد أن يقضي حاجته فعليه أن يقضيها في دورات المياه، فعلى المسلم أن يراعي حرمة المسجد، فكثيراً ما تجد بعض الإخوة أو الأخوات يأتون بأبنائهم، إلى المسجد، فيتبول الابن أو البنت في أرض المسجد فلا يلقي الأب لذلك بالاً ولا ينظف مكان البول، وهذا حرام، وليس الذنب على الطفل إنما الذنب على أبيه أو على أمه الذي أتى به وقذر به أرض المسجد.

فلنتق الله سبحانه تبارك وتعالى في بيوت الله، فإذا أتى الإنسان بابنه إلى المسجد فليكن في سن التمييز -في سن سبع سنوات فما فوقها- بحيث يفهم فإذا قلت له اسكت سكت، وإذا قلت له صل صلى مع الناس، ولا يتبول على أرض المسجد.

ويجوز التبرع بالدم في المسجد، مع الحاجة لذلك، وأحياناً تكون هناك حملات للتبرع بالدم والغالب على أصحابها أن لديهم أدوات بحيث لا ينزل الدم على الأرض، ففي هذه الأحوال يجوز التبرع في المسجد، لكن إذا كان الذي يقوم بهذا الأمر لا يحتاط لذلك وينزل الدم على أرض المسجد فيحرم هذا الشيء؛ لأن الدم نجس، وهو بذلك ينجس أرض المسجد.

كما يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، ومن كان على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله.

فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء نجس ويجعله بداخل المسجد، وبعض الناس يذبح الأضاحي ثم يأتي بجلود الأضحية إلى داخل المسجد، وهذا خطأ، فجلد الأضحية الغير مدبوغ نجس ولا يكون طاهراً إلا إذا دبغ، ولو كان الإنسان على بدنه نجاسة فلا يجوز له أن يدخل المسجد بهذه النجاسة إلا أن يزيلها.

وقد يكون الإنسان مجروحاً في يده أو في رجله، فإن كان الجرح طرياً ينزل منه دم، فلا داعي أن يدخل المسجد فينجس أرض المسجد، وإن كان جافاً فيحتاط بشاش أو نحوه وفي هذه الحالة يجوز له أن يدخل المسجد.