يحرم صوم يومي العيدين وأيام التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا صوم في يومين: الفطر والأضحى)، وفي رواية:(نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله).
ولذلك لا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا أيام التشريق، فهذه خمسة أيام في السنة يحرم صومها، أما بقية الأيام، فإنه إذا جاء فيها نهي فهو محمول على الكراهة، فالنهي عن صوم الدهر معناه حرمة الصيام في هذه الأيام، فإذا لم يصم هذه الأيام يبقى جاز له أن يصوم غيرها، وإن كان أفضل الصوم صيام يوم وإفطار يوم.
أما المتمتع وهو الحاج الذي يعتمر في أشهر الحج، ثم ينتهي من عمرته ويتحلل، ثم يبدأ في أعمال الحج بعد ذلك في أيام المناسك، فإنه يلزمه هدي، فإذا لم يجد الهدي كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والأفضل أن يصومها إذا بدأ إحرامه، ولو أنه قدم الإحرام شيئاً خرج من خلاف أهل العلم في ذلك، فيصوم يوم السابع والثامن والتاسع، وهذه ثلاثة أيام في الحج وهو متلبس بالمناسك، فإذا لم يقدر على ذلك جاز له أن يصوم في أيام التشريق، وكانت هذه بمثابة رخصة، وإن كان الأصل أن أيام التشريق يحرم صومها إلا في هذه الحالة فقط، يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيح، وحديث عائشة أيضاً:(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي).