للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نذر ما لا يطيق]

إن نذر صوم الدهر شيء مكروه، ففيه مشقة على المسلم، فلو أن إنساناً نذر صوم الدهر, واستحال عليه هذا الشيء لمرضه وضعفه، فهو هنا قد نذر ما لا يطيق، فليكفر كفارة يمين, وإذا أطاقه فيلزمه ذلك, وله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصوم, فهو أفضل من صوم الدهر كله.

ولو أن المرأة نذرت هذا الشيء، فللزوج أن يمنعها؛ لأنه لم يتزوجها من أجل أن تصوم كل يوم, فإذا منعها فلا شيء عليها, فلو أن الزوج توفي لزمها الوفاء بهذا النذر, ولو كان الزوج حياً لكنه غير موجود بسبب سفر فيلزمها نذرها, وإذا طلقها الزوج رجع النذر مرة ثانية عليها, لكن إذا كان الإنسان لا يطيق النذر الذي نذره ولا يقدر عليه؛ لأنه مصاب بمرض في الكلى، أو مصاب بمرض السكر بحيث لا يقدر معه على الصوم, أو مريض بمرض في الكبد لا يقدر معه على الصوم، والأطباء منعوه من الصوم، فيلزمه كفارة يمين.

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به).

وهذا الصيام الذي تكلمنا عنه هو صيام النذر الواجب الذي يلزم الوفاء به، ولابد فيه من إذن الزوج قبل النذر, فلو نذرت وأذن لها الزوج أن تصوم لزمها الوفاء, ولو أنها نذرت نذراً طويلاً كنذر صوم الدهر فللزوج أن يمنعها من الوفاء به.