ذكرنا أنه يجوز أن يعتكف في أي وقت من الليل أو من النهار، وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، والأفضل أن يراعي خلاف من ذهب من أهل العلم أنه لا يقل عن يوم وليلة، وإن كنا نرى أن الراجح فيه: أنه يجوز أن تعتكف ولو ساعة على قول أكثر أهل العلم.
ولو نذر اعتكافاً مطلقاً وقال: لله علي أن أعتكف في المسجد، فهو راجع لنية هذا الإنسان، ما هو الاعتكاف الذي يتخيله، فيلزمه ما تخيله، فإن كان مذهبه أن أقل اعتكاف يوم أو ليلة فيلزمه ذلك بنذره، فالنية والعلم الذي يعلمه يلزمه أن يعمل بهذا الشيء، وإذا كان يرى أنه يجوز ولو ساعة فليعتكف الساعة التي نواها بنذره.
ولو نذر اعتكاف العشر الأخر من رمضان فإنه سيدخل في يوم عشرين المغرب حتى يستوعب الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، سواء كان الشهر تاماً ثلاثين أو تسعة وعشرين؛ لأن هذه هي التي تطلق عليها العشر الأواخر من الشهر.
وفرق بين أن يقول: سأعتكف العشر الأخر من الشهر، وبين أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام من رمضان، فإذا جاءت الأيام الأخيرة فكانت تسعة أيام بقي عليه يوم؛ لأنه قصد عشرة أيام.