للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز بناء المسجد في موضع كان فيه كنيسة أو بيعة أو مقبرة]

أيضاً من الأحكام: أنه يجوز بناء المسجد في موضع كان فيه كنيسة أو بيعة أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها، يعني: كأن يبني الناس المسجد على مكان كان فيه مزبلة، أو كنيسة وهدمت وخربت وهجرها أهلها، فأخذوا المكان أو اشتروه، ونظفوا الأرض وبنوا مسجداً فهذا جائز ولا شيء فيه، ولا يضر أنه كان غير ذلك، المهم أنه الآن أصبح مسجداً.

لذلك فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان خربة، كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم خربة لغلامين من الأنصار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا).

ومعنى: (ثامنوني) أي: أعطونا كي نشتري منكم هذا، وكان يحب أن يدفع ثمنه صلى الله عليه وسلم، فالأنصار قالوا: نحن نرضي الغلامين ولا نطلب أجراً إلا من الله.

يعني: نحن سنشتريه من الغلامين ونطلب الأجر من الله، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى معهم المسجد في القصة المعروفة.