للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز القراءة في الصلاة بإحدى القراءات السبع أو العشر]

وتجوز القراءة بأية قراءة من القراءات السبع أو القراءات العشر، وليقرأ بما يفهم الناس، وبما لا ينكره الناس عليه، فإنه وإن جاز أن يقرأ بأي قراءة من القراءات التي يحفظها القراء، إلا أنه لا يقرأ للناس إلا ما يستوعبونه ويفهمونه، وخاصة إذا كان وراءه أناس لا يعرفون هذه القراءات، فيظنون أن القارئ أخطأ في قراءته.

فالأولى أن يلتزم القراءة التي يعرفها الناس، وإذا قرأ بإحدى القراءات فالصلاة صحيحة، وإنما يخشى فيها أمور، فيخشى من أن الناس لا يفهمون فينكرونها، ويخشى من أن تحدث بلبلة بين الناس، ويخشى على القارئ نفسه من الرياء، وأن يظن في نفسه أنه أعلم من غيره، فتضيع بركة هذه القراءة التي يقرؤها.