يقول: إذا قرأ قول الله عز وجل: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}[التين:٨]، يستحب أن يرد بقول:(بلى)، وليحذر أن يقول:(نعم)؛ لأن (نعم) كأنك تثبت النفي، ولكن (بلى) تنفي هذا النفي، وتثبت لله عز وجل أنه أحكم الحاكمين سبحانه.
فالجواب: إذا كان يريد الإثبات أن يقول: (بلى) إذا كان الاستفهام منفياً، مثل قوله تعالى:{أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}[القيامة:٤٠]، تقول:(بلى).
وإذا قرأ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}[الأعلى:١] قال: سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ:{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا}[الإسراء:١١١] قال: الحمد لله، {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا}[الإسراء:١١١] قال: الله أكبر كبيراً، وكذلك إذا قرأ:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[الأحزاب:٥٦] صلوات الله وسلامه عليه، فيستحب أن يقول: صلى الله عليه وسلم تسليماً، كما أمر الله سبحانه وتعالى.
وهذا إذا كان في غير الصلاة، فإن الكل متفقون على ذلك، وإذا كان في الصلاة: فقد فرق البعض بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، فقال: في صلاة الفريضة لا تقل شيئاً وقل بعد الصلاة، وفي صلاة النافلة قل ذلك، واختار الإمام النووي: أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وهذا أقرب إذا لم يكن سيشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة والتدبر فيها، فيقول ذلك مختصراً.