إن من أنواع الصيام المفروض ما يكون الإنسان هو الذي فرضه على نفسه بنذر أو نحوه, وصوم النذر: هو أن المسلم أو المسلمة قد ينذران لله سواء كان النذر لشيء يحدث، أو بدون تعليقه على شيء، وهو ما يسمى بنذر التبرر, وهو جائز، كأن يقول المرء: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا هو النوع الأول من أنواع النذر.
وهناك نذر آخر يكون على وجه كأن فيه معاوضة، فيقول الإنسان: يا رب لو شفيت لي مريضي صمت لك ثلاثة أيام, وهذا النذر من النذر المكروه الذي يستخرج به من البخيل, لكن على كل لو أن الإنسان نذر لزمه أن يصوم النذر الذي نذره, وإذا نذرت المرأة صوماً فإما أن تكون قد نذرت بإذن زوجها وإما أن تكون قد نذرت بغير إذن زوجها, فإذا نذرت بإذن زوجها فيلزمها الوفاء في الوقت الذي نذرت فيه, وإذا كان النذر بغير إذن زوجها فيلزمها الوفاء أيضاً، وتستأذنه في الوقت، فإذا أبى في هذا اليوم تأخرت إلى يوم آخر تؤدي فيه هذا النذر الذي نذرته.