للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المتطوع إذا بدا له أن يفطر]

ومن دخل في صوم تطوع من رجل أو امرأة فيستحب له إتمامه، ويجوز له أن يأكل في هذا اليوم كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (أصبح صائماً ثم قدمت له عائشة حيساً وقالت: هذا أهدي إلينا -والحيس: التمر المختلط بالسمن- فأكل النبي صلى الله عليه وسلم)، فيجوز للإنسان إذا كان صائماً صوم تطوع كصوم الإثنين والخميس, أو أي يوم من الأيام المستحبة، ثم بدا له أن يفطره أو كان مدعواً للذهاب عند إنسان ضيفاً فيجوز أن يفطر وله الأجر في ذلك, لأنه أكرم أخاه وأكل معه، وأجر على الصيام، ولكن يستحب ابتداء أن يقول: إني صائم, فإن رضي فليكمل صومه, وإذا كان قد تكلف من أجل حضور الضيف فليجبه إلى الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي تكلف له الناس وقال إني صائم: (تكلف لك أخوك وتقول إني صائم)، فإذا تكلف لك فالأفضل أن تأكل عنده حتى لا يحزن، وهذا في صوم التطوع.