يقول النووي رحمه الله: تكره القراءة في أحوال، احتراماً للقرآن لا يقرأ فيها القرآن، أو أن الهيئة ليست هيئة قراءة القرآن، ومنها: حال الركوع والسجود والتشهد، فنحن في التشهد مأمورون بقراءة التشهد، وهو التحيات لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا مكان قراءة القرآن.
وكذلك الركوع والسجود المناسب لهما التسبيح وتعظيم الرب سبحانه؛ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
إذاً: هيئة القيام هي الهيئة التي تليق بقراءة القرآن، فتقرأ وأنت قائم، وأما في الركوع والسجود فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيهما، إلا أن تتأول الآية في الدعاء، فتدعو بآية من الآيات، ولا تقصد التلاوة، وإنما تقصد الدعاء فيها.
كذلك يقول: لو كان فمه نجساً فيكره له أن يقرأ، كأن يسيل الدم من فمه، فإنه ينتظر حتى يقف الدم، ثم يقرأ القرآن وهو في حالة أحسن.