(وله) أي: الولي (إبضاعه، وهو) أي: إبضاعه (دفعه) أي: مالِهِما (إلى من يتَّجرُ به، والربح كله للمولَّى عليه.
و) للولي أيضًا (بيعه نَسيئًا لمليء، و) له (قرضه لمصلحة فيهما) بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يُباع به حالًّا (كحاجة سفر، أو خوف عليه) أي: على المال (أو غيرهما) فيجوز حينئذ (ولو بلا رهن ولا كفيل، و) فعل ذلك (بهما) أي: بالرهن والكفيل (أو بأحدهما أولى) من تركه؛ لأنه الاحتياط.
(فإن تَلِفَ) المال، أي: ضاع بسبب تَرْك الرهن والكفيل (لم يضمن) الولي؛ لأن الظاهر السلامة.
(قال القاضي: ومعنى الحظِّ) في قرض مال الصبي والمجنون (أن يكون للصبي) أو المجنون (مال في بلد، فيريد) الولي، (نقله إلى بلد آخر فيقرضه) الولي (من رجل في ذلك البلد، ليقضيه بدله في بلده، يقصد) الولي (بذلك حفظه من الغرر) أي: المخاطرة (في نقله) أي: المال (أو يخاف عليه) أي: على المال (الهلاك من نهب، أو غرق، أو غيرهما، أو يكون) المال (مما يتلف بتطاول مدته، أو) بكون (حديثه خيرًا من قديمه، كالحنطة ونحوها، فيقرضه) الوليُّ (خوفًا من السوس، أو) خوفًا من أن (تنقص قيمته، وأشباه ذلك.
وإن لم يكن فيه) أي: في قرضه (حظٌّ، لم يجز) لوليه قرضه؛ لأنه يُشبه التبرُّع.
(وإن أراد) الوليُّ (أن يودع ماله) أي: مال الصغير، أو المجنون (فقرْضه لثقة أولى) من إيداعه؛ لأنه أحفظ له.
(وإن أودعه) الولي (مع إمكان قرضه، جاز) له ذلك (ولا ضمان