(إذا باع دارًا، تناول البيعُ أرضَها) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها؛ فإن لم يَجُز، كسواد العراق، فلا، قاله في "المبدع" و"شرح المُنتهى". وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساكن خلافه (بمعدنها الجامد) لأنه كأجزائها.
(و) تناول البيع (بناءها، وسقفها، ودَرَجها) لأن ذلك داخل في مسمَّاها.
(و) تناول البيع أيضًا (فناءها) إن كان لها فِناء، إذ غالب الدور ليس لها ذلك. والفِناء بكسر الفاء: ما اتسع أمام الدار.
(و) تناول البيع أيضًا (ما فيها) أي: الدار (من شَجَر وعَريش، وهو ما تُحمل عليها الكروم.
و) تناول البيع (ما يتصل بها) أي: الدار (لمصلحتها كسلاليم) مسمَّرة، والسَّلاليم: جمع سُلَّم -بضم السين وفتح اللام- وهو المِرقاة، مأخوذ من السلامة تفاؤلًا (ورفوف مسمَّرة، وأبواب منصوبة) وحلقها