للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّام، ثم يليه الرُّكن الغربيُّ والشاميُّ، وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن، فإذا أتى عليه) أي: على الرُّكن اليماني (استلمه ولم يقبِّله) وحديث مجاهد عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استلم الرُّكنَ استلمه، ووضع خَدَّه الأيمن عليه" (١)، فقال ابن عبد البر (٢): هذا لا يصح، وإنما يُعرف التقبيل في الحَجرِ الأسود.

(ولا يستلمُ ولا يقبِّلُ الرُّكنين الآخرين) أي: الشامي والغربي؛ لقول ابن عُمر: "لم أرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسُّ من الأركان إلا اليمانيين" متفق عليه (٣).

وقال ابن عمر: "ما أراه - يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الرُّكنين


(١) أخرجه عبد بن حميد (١/ ٥٤٨) حديث ٦٣٨، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٣٨) حديث ١٥٠، وابن خزيمة (٤/ ٢١٧) حديث ٢٧٢٧، وابن عدي (٣/ ١٢٣٤، ٤/ ١٤٧٥)، والحاكم (١/ ٤٥٦)، والبيهقي (٥/ ٧٦) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه أبو يعلى (٤/ ٤٧٢) حديث ٢٦٠٥، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعفه غير واحد، وقال أحمد: صالح الحديث.
وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف، والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، إلا إن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود؛ فإنه أيضًا يسمى بذلك، فيكون موافقًا لغيره.
وقال الهيثمي (٣/ ٢٤١): وفيه عبد الله بن هرمز، وهو ضعيف. وضعَّفه النووي في المجموع (٨/ ٣٥).
(٢) في التمهيد (٢٢/ ٢٦٢).
(٣) البخاري في الوضوء، باب ٣٠، حديث ١٦٦، وفي الحج، باب ٥٩، حديث ١٦٠٩, وفي اللباس، باب ٣٧، حديث ٥٨٥١، ومسلم في الحج، حديث ١١٨٧، ١٢٦٧.