للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتل بالعبد؛ لأنه حُرٌّ حين وجب القِصاص.

الشرط (الثالث: أن يكون المجنيُّ عليه مكافئًا للجاني) لأن المجنيَّ عليه إذا لم يكافئ الجاني، كان آخذه به آخذًا (١) لأكثر من الحق.

(وهو) أي: كونه مكافئًا للجاني (أن يساويه في الدِّين، والحرية أو الرق) يعني: ألا يَفْضُلَ القاتلُ المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك.

(فيُقتلُ المسلمُ الحُرُّ) بمثله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ" رواه أَحْمد، وأبو داود، والنسائي (٢). وفي لفظ: "لا يقتل مسلم


(١) في "ح" و"ذ": "كان أخذه به أخذًا".
(٢) أَحْمد (١/ ١٢٢)، وأبو داود فِي الديات، باب ١١، حديث ٤٥٣٠، والنسائي فِي القسامة، باب ٩، حديث ٤٧٤٨. وأخرجه -أيضًا- البزار (٢/ ٢٩٠) حديث ٧١٣ - ٧١٤، والمروزي فِي تعظيم قدر الصلاة، حديث ٦٠٥، وأبو يعلى (١/ ٢٨٢، ٤٦٢) حديث ٣٣٨، ٦٢٨، والطحاوي (٣/ ١٩٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٢٣) حديث ٥٨٨٩، والحاكم (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٧/ ١٣٣، ٨/ ٢٩، ١٩٢ - ١٩٣)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي رضي الله عنه.
قال البزار: هذا الحديث قد روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى فِي ذلك وأصحه. وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢٥٤) على شرط مسلم. وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٦١).
وأخرجه النسائي -أَيضًا- فِي القسامة، باب ٩، ١٣، حديث ٤٧٤٩، ٤٧٥٩ من طريق عمر بن عامر وهمام، وأَحمد (١/ ١١٩) من طريق همام، وعبد الله بن الإمام أَحْمد فِي زوائد المسند (١/ ١٢٢)، وأبو يعلى (١/ ٤٢٤) حديث ٥٦٢ من طريق عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه.
وأخرجه النسائي -أيضًا- فِي القسامة، باب ١٣، حديث ٤٧٦٠، وابن أبي عاصم فِي =