للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ (١)) - رحمه الله -.

(وإن وقف) إنسان (على عَقِبه) أو عَقِب غيره (أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته، دخل فيه) أي: الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) لتناول اللفظ لهم (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم (٢)).

وعنه (٣): يدخلون، قَدَّمها في "المُحرَّر" و"الرعاية" واختارها أبو الخطَّاب في "الهداية" لأن البنات أولادهُ، وأولادُهن أولادُ أولادِه حقيقة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ. . .} إلى قوله: {وَعِيسَى} (٤) وهو ولد بنته، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ابْني هذا سيِّدٌ. . ." الحديث، يعني الحسن؛ رواه البخاري (٥).

قال في "الشرح": والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلًا. انتهى.

وأُجيب عن الحديث بأنه على المجاز؛ بدليل قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٦) وعن الآية، بأن إدخال عيسى في الذُّرية لأنه لا أب له.

وأصل النسل: من النُّسَالة، وهي شعر الدابة، إذا سقط عن


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٨، وفيه: "وشجر الجوز الموقوف" وهو تصحيف، وانظر ما تقدم (٩/ ٥).
(٢) (١٠/ ٧٨، ٨٩ - ٩٠).
(٣) انظر: المحرر في الفقه (١/ ٣٨٢)، والإنصاف (٧/ ٨٠).
(٤) سورة الأنعام، الآية: ٨٤.
(٥) في الصلح، باب ٩، حديث ٢٧٠٤، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٦٢٩، وفي فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب ٢٢، حديث ٣٧٤٦، وفي الفتن، باب ٢٠، حديث ٧١٠٩، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٦) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.