للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالمأخوذ في فداء الأسرى، وما يُهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب (١).

(ولم تحِلَّ) الغنائم (لغير هذه الأمَّة) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تَحِلّ الغنَائِمُ لقومٍ سُودِ الرؤوسِ غيرِكم، كانت تنزِلُ نارٌ من السّماءِ تأكُلُها" متفق عليه (٢).

(وإن أُخِذَ منهم) أي: الحربيين (مالُ مسلمٍ، أو) مال (معاهدٍ) ذميٍّ أو مستأمن (فأدركه صاحبُه قبل قَسْمِه، لم يُقسَم، ورُدَّ إلى صاحبه بغير شيء) لما روى ابن عمر: "أن غلامًا له أبقَ إلى العدوِّ، فَظَهرَ عليه المسلمونَ، فردَّه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه"، و"ذهَبَ فرسٌ له فأخذَهُ المسلمونَ،


(١) في "ح": "الحرب".
(٢) لم نقف عليه في الصحيحين بهذا السياق. وإنما رواه البخاري في فرض الخمس، باب ٨، حديث ٣١٢٤، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٤٧، بلفظ: "ثم أحلَّ الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لنا" هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "فلم تحلَّ الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا". والحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الترمذي في التفسير، باب ٨، حديث ٣٠٨٥، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٢) حديث ١١٢٠٩، والطيالسي ص/ ٣١٨، حديث ٢٤٢٩، وأبو عبيد في الأموال ص/ ١٥٣، ٣٨٦، حديث ٣١٠، ٧٦٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٥٢) حديث ٢٩٠٦، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦٨٢)، حديث ١١٤٢، وابن الجارود (٣/ ٣٢٨) حديث ١٠٧١، والطبري في تفسيره (١٠/ ٤٥)، والطحاوي (٣/ ٢٧٧)، وفي شرح مشكل الآثار (٨/ ٣٦١) حديث ٣٣١٠، ٣٣١١، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٧٣٣) حديث ٩٨٩٥، ٩٨٩٦، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٣٤) حديث ٤٨٠٦، وتمام في فوائده (٤/ ١٤٧) حديث ١٣٤٦، والبيهقي (٦/ ٢٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٥٧)، وفي الاستذكار (٥/ ٧٩).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٩٣ مع الفيض) ورمز لحسنه.