للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو أجر) الموصي العينَ الموصى بها (أو زَوَّج) الأَمَة الموصَى بها (أو زرع) الأرض الموصَى بها (أو وطئ الأَمَة) الموصَى بها (ولم تحمل) من وطئه، فليس رجوعًا؛ لأنه لا يزيل الملك.

(أو خَلَطه) أي: خلط الموصي الموصَى به (بما يتميز منه) كبُرٍّ بباقلاء (أو لبس) الموصي الثوب الموصى به (أو سكن) الموصي المكان (الموصَى به) فلا رجوع؛ لأنه لا يُزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم.

(أو أوصى بثلث ماله، فتلف المال) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره (أو باعه، ثم ملك مالًا) غيره، فلا رجوع؛ لأن الوصية بجزء مُشاع من المال الذي يملكه حين الموت، فلم يؤثِّر ذلك فيها.

(أو انهدمت) الدَّار الموصَى بها (ولم يزل اسمها، أو غسل الثوب) الموصَى به، أو عَلَّم الرقيق الموصَى به صنعة، ونحو ذلك مما لا يزيل الملك، ولا الاسم، ولا يمنع التسليم.

(وإن وصَّى له بقفيز من صُبرة، ثم خلط) الموصي (الصُّبرة بـ)ــصُبرة (أخرى، لم يكن ذلك رجوعًا؛ سواء خلطها بمثلها، أو بخير منها، أو) بـ(ــدونها) مما لا تتميز منه؛ لأن القفيز كان مُشاعًا وبقي على إشاعته.

(وإن زاد) الموصي (في الدار عمارة، لم يستحق الموصى له العمارة، وتكون) العمارة (للوارث) لأن الزيادة لم توجد حين العقد، فلم تدخل في الوصية (لا المتهدم (١) المنفصل منها) أي: من الدار قبل قَبول الوصية، فإنه يكون للموصَى له عند قَبول الوصية (لأن الأنقاض منها) فدخلت في الوصية.


(١) في "ذ": "المنهدم".