للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووسادة، وسرير (أو ثياب) أو حَلْي، أو غطاء عليه (أو مال في جَيْبه، أو تحت فراشه) أو وسادته (أو مدفونًا تحته طريًّا، أو) وجد (مطروحًا قريبًا منه، كثَوْب موضوع إلى جانبه، أو حيوان مشدودٍ بثيابه، فهو له) وكذا ما طُرح فوقه، أو رُبط به، أو بثيابه، أو سريره، وما بيده من عنان دابة، أو مربوط عليها، أو مربوطة به، أو بثيابه؛ قاله الحارثي؛ لأن يده عليه، فالظاهر أنه له، كالمكلَّف، ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود؛ لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه.

(وإن كان) اللقيط (في خيمة) أو نحوها (أو دار، فهي له) إذا لم يكن فيها غيره.

فإن كان ثَمَّ بالغٌ في جميع ما تقدم، فهو به أخص؛ إضافة للحكم إلى أقوى السببين، فإن يد اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ. وإن كان الثاني لقيطًا، فهو بينهما نصفين؛ لاستواء يدهما، إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء، فيعمل بها، وما وُجِدَ بعيدًا عنه، أو مدفونًا تحته غير طري، فَلُقطة.

(وأَولى الناس بحضانته) واجده؛ لأنه سبق إليه، فكان أَولى به.

(و) أَولى الناس بـ(ـــحفظ ماله واجده) لأنه وليه (إن كان أمينًا) لما تقدم عن عمر - رضي الله عنه - (مكلفًا) لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره (رشيدًا) لأن السفيه لا ولاية له على نفسه، فغيره أَولى (حرًّا) تامَّ الحرية؛ لأن كلًّا من القنِّ، والمدبَّر، وأمّ الولد، والمعلَّق عتقه بصفةٍ؛ منافعُه مستحَقَّة لسيده، فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه، وكذا المكاتَب ليس له التبرُّع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده (عَدْلًا) لأن عمر - رضي الله عنه - أقرَّ اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: "إنَّهُ رجلٌ