للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصائم" (١)، وعن الأوزاعي: "مَن شاتم، فَسَدَ صومه" (٢)؛ لظاهر النهي. وذكر بعضُ أصحابنا رواية (٣): يُفطِر بسماع الغيبة. وقال المجد: النهي عنه؛ ليسلم مِن نقص الأجر. قال في "الفروع": ومراده أنه قد يكثر، فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. وأسقط أبو الفَرَج ثوابه بالغيبة ونحوها، ومراده ما سبق، وإلا فضعيف.

(وإن شُتِم، سُنَّ قولُه جهرًا في رمضان) للأمن (٤) مِن الرياء، وفيه زَجْر مَن شاتمه؛ لأجل حُرمة الوقت (إنِّي صائم. وفي غيره) أي: غير رمضان يقوله (سرًّا؛ يزجر نفسه بذلك) خَوْفَ الرياء. وهذا اختيار صاحب "المحرر"، وفي "الرعاية": يقوله مع نفسه. واختار الشيخ تقي الدين (٥): يجهر به مطلقًا؛ لأن القول المطلق باللسان، وهذا (٦) ظاهر "المنتهى"؛ لظاهر حديث "الصحيحين" عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كان يومُ صومِ أحدكم، فلا يرفث ولا يَصخَب، فإن شاتمهُ أحدٌ أو قاتلَهُ فليقُل: إني امرؤٌ صائِمٌ" (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤)، وهناد في الزهد (٢/ ٥٧٣) رقم ١٢٠٥، وابن أبي الدنيا في الصمت ص/ ٢٤٣ رقم ٣٩٣، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٢٧).
(٢) لم نقف على من أخرجه مسندًا, وذكره - أيضًا - العراقي في طرح التثريب (٤/ ٩١).
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٣١) رقم ٦٤٤.
(٤) في "ح": "لأنه"، وفي الهامش قال: لعلة يأمن، وفي "ذ": "لأمنه".
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦١.
(٦) في "ذ": "وهو".
(٧) البخاري في الصوم، باب ٩، حديث ١٩٠٤، ومسلم في الصيام، حديث ١١٥١ (١٦٣)، ولفظهما "فإن سَابَّه".