للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن زال العذر وهو) أي المأموم (في الصَّلاة، فله الدخول مع الإمام) فيما بقي من صلاته، ويتمه معه، ولا يلزمه الدخول معه (فإن فارقه) أي فارق المأموم الإمام لعذر ممَّا تقدم (في قيام قبل قراءته) أي الإمام (الفاتحة قرأ) المأموم لنفسه، لصيرورته منفردًا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام.

(و) إن فارقه المأموم (بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة فـ (ـله الركوع في الحال) لأنَّ قراءة الإمام قراءة للمأموم.

(و) إن فارقه (في أثنائها) أي القراءة (يكمل ما بقي) من الفاتحة لما تقدم.

(وإن كان في صلاة سر) كظهر وعصر، أو في الأخيرتين من العشاء مثلًا، وفارق الإمام لعذر بعد قيامه (وظن أن إمامه قرأ، لم يقرأ) أي لم تلزمه القراءة، إقامة للظن مقام اليقين.

قلت: والاحتياط القراءة.

(وإن فارقه) لعذر (في ثانية الجمعة) وقد أدرك الأولى معه (أتم جمعة) لأنَّ الجمعة تدرك بركعة، وقد أدركها مع الإمام (فإن فارقه في) الرَّكعة (الأولى) من الجمعة (فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان) يتمها نفلًا، ثم يصلِّي الظهر.

(وإن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذر، لم يصح) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تختلفُوا على أئمتِكُم" (١)؛ لأنَّه ترك متابعة إمامه، وانتقل من الأعلى إلى


(١) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري في الأذان، باب ٧٤، حديث ٧٢٢، ومسلم في الصلاة، حديث ٤١٤، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إنَّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه … " الحديث. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٩٥): "قال الرافعي: وفي رواية: لا تختلفوا على إمامكم" قلت: لم أرها كذلك، وما تقدم بمعناها".اهـ. انظر أيضًا التلخيص الحبير (٢/ ٣٨).