للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جزم به في "المبدع" و"الشرح" و"شرح المنتهى" هنا، وهو مقتضى كلامه في "الإنصاف". وقال في "الفروع" و"شرح المنتهى" في موضع آخر: لا يصير قارنًا إذن.

(ولا يُعتبر لصحَّة إدخال الحجِّ على العُمْرة الإحرام به) أي: الحجّ (في أشهره) لصحَّة الإحرام به قبلها، كما تقدم (١).

(وإن أحرم بالحجِّ ثم أدخل عليه العُمْرة، لم يصحَّ إحرامُه بها) لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق (ولم يَصِرْ قارنًا) لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء.

(وعَمَلُ القارنِ كالمُفْرد في الإجزاء) نقله الجماعة (٢) (ويسقُطُ ترتيبُ العُمْرة، ويصيرُ الترتيب للحج، كما يتأخر الحِلاقُ إِلى يوم النحر، فوطؤه قبل طواف القُدوم لا يُفسد عمرته، أي: إذا وطئ وطأً لا يُفسد الحجَّ، مثل إن وطئ بعد التحلُّل الأول) وكان لم يدخل مكة قبل ذلك، أو دخلها ولم يطف لقدومه (فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه، لم تفسد عمرته) لقول عائشة: "وأما الذين جمعوا الحجَّ والعُمْرةَ فإنما طافوا طوافًا واحدًا" متفق عليه (٣). وعن ابن عُمر نحوه. رواه أحمد (٤).


(١) (٦/ ٧٩).
(٢) طبقات الحنابلة (٢/ ٩٠)، وانظر مسائل عبد الله (٢/ ٧٣١، ٧٥٩) رقم ٩٧٨، ١٠٢٠.
(٣) البخاري في الحج، باب ٣١، ٧٧، حديث ١٥٥٦، ١٦٣٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢١١ (١١١).
(٤) (٢/ ٦٧). وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الحج، باب ١٠٢، حديث ٩٤٨، وابن ماجه في المناسك، باب ٣٩، حديث ٢٩٧٥، والدارمي في المناسك، باب ٢٩، حديث ١٨٤٤، وابن الجارود (٢/ ٨٦) حديث ٤٦٠، وابن خزيمة (٤/ ٢٢٥)، حديث ٢٧٤٥، والطحاوي (٢/ ١٩٧)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٢٢٣ - ٢٢٥) =