للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص في رواية أبي بكر بن صدقة (١): أنه يعرِّف الدرهم.

وقال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدَّانِق، وحمله في "التلخيص" على دَانِق الذهب؛ نظرًا لعُرف العراق.

(وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف) لحديث جابر: "رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسَّوْطِ والحبلِ، يلتقِطُهُ الرجلُ، يَنتفعُ به" رواه أبو داود (٢) (والأفضل أن يتصدق به) ذكره في "التبصرة".

(ولا يلزمه) أي: الملتقط (دفع بدله، إن وَجَد رَبَّه) لأن لاقطه ملكه بأخذه (ولعل المراد: إذا تلف) قال في "الشرح": إذا التقطه إنسان، وانتفع به وتلف، فلا ضمان.

(فأما إن كان) ما التقطه مما لا تتبعه الهِمَّة (موجودًا، ووَجَد) ملتقطُهُ (ربَّه، فيلزمه دفعه إليه) ويؤيده: تعبيرهم بالبدل، إذ لا يُعدل إليه إلا عند تلف المبدَل. ولهذا قال الموضح: ظاهر كلامهم: يلزم دفع عينه.


(١) الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ٢٠٨، والمبدع (٥/ ٢٧٤)، والإنصاف (٦/ ٤٠٠)، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٧١٥ - ٢٧١٧) رقم ١٩٢٩ - ١٩٣٢.
(٢) في اللقطة، باب ١، حديث ١٧١٧. وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (١٠/ ١٢٢) حديث ٩٢٥٨، وابن عدي (٦/ ٢٣٥٣)، والبيهقي (٦/ ١٩٥)، من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -, مرفوعًا.
قال أبو داود: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال البيهقي: في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف.
وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٢٧٢): وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.
وقال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٥): في إسناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه.