للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على ما يأتي؛ قاله في "الإنصاف" (وإلا) أي: وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقية كله (عتق منه بقَدْر ما هو موسر به) ممن ملك جزءه بغير إرث.

(والموسر هنا: القادر حالة العتق على قيمته) أي: قيمة ما عتق عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) أى: فاضلًا عن حاجته، وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته.

(وإن كان) الذي ملك جزءًا من رَحِمه المَحْرَم (معسرًا) فلم يملك من قيمة باقيه شيئًا فاضلًا عن حاجته وحاجة من يمونه، لم يعتق منه سوى ما ملكه (أو ملكه) أي: ملك جزءًا من رَحِمه المَحْرم (بالميراث، ولو) كان (موسرًا) بقيمة باقيه (لم يعتق عليه إلا ما ملك) منه؛ لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده.

(وإن مثَّل) -بتشديد المثلثة- قال أبو السعادات (١): مثَّلثُ بالحيوان أمثِّل تمثيلًا، إذا قطعت أطرافه، وبالعبد إذا جدعت أنفه، أو أذنه ونحوه، (برقيقه، ولو) كان تمثيله به (بلا قصد، فقطع أنفه، أو) قطع (أذنه، أو) قطع (عضوًا منه) كيده أو رجله (أو جبَّه) بأن قطع ذكره (أو خصاه) بأن قطع خُصيتيه (أو خرق) عضوًا منه (أو أحرق) بالحاء المهملة (عضوًا منه) أي: من رقيقه كيَدِهِ أو رجله (أو وطئ) سيد (جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها، فأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها (قال الشيخ (٢): أو استكرهه على الفاحشة) أي: لو فعل المالك الفاحشة، أي: اللواط بعبده مكرهًا (عتق عليه) الرقيق بمجرد التمثيل به (بلا حكم) حاكم، لما روى عمرو بن شعيب، من أبيه، عن جده: "أنَّ زِنباعًا أبا


(١) النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٩٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٦)، والاختيارات الفقهية ص/ ٢٨٧.