للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويسن أن يتوضأ بمد، وهو مائة وأحد وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم) إسلامي.

(و) بالمثاقيل (مائة وعشرون مثقالًا.

و) بالأرطال (رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه) أي: الرطل العراقي في زنته من البلدان.

(ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري. وما وافقه، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه.

وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه، وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه).

(و) يسن أن (يغتسل بصاع، وهو) أربعة أمداد فهو (ستمائة وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالًا، وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين) الجيد، وهو المساوى للعدس في زنته (نص عليهما) أي: على أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وأنه بالبر الرزين. وذلك لما روى أنس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يتوضأ بالمدِّ ويغتسلُ بالصَّاعِ" متفق عليه (١).

وقال لكعب بن عجرة: "أطعمْ ستةَ مسكِينَ فرَقًا من طعامٍ" قال أبو عبيد (٢): اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع. والفرق -بفتح الراء-


(١) البخاري في الوضوء، باب ٤٧، حديث ٢٠١، ومسلم في الحيض، حديث ٣٢٥ (٥١).
(٢) كتاب الأموال ص/ ٦٢٥.